Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 13, halaman 145

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل
  4. وهي عكس الأولى في الأحكام، وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر، وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا، وإن كان مكانه: إن كان حملك، أو ما في بطنك لم تطلق بهما

قوله: «وإن كان مكانه: إن كان حملك، أو ما في بطنك لم تطلق بهما».

إن قال: إن كان حملك ولداً فأنت طالق طلقة، وإن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكراً وأنثى فلا تطلق؛ لأن حملها لم يكن واحداً؛ بل كان ذكراً وأنثى، وهو يقول: إن كان حملك ذكراً، وإن كان حملك أنثى، بخلاف قولهم: إن كنت حاملاً بذكر وإن كنت حاملاً بأنثى، وهذه من دقائق العلم التي ما ينتبه لها إلا طلبة العلم.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 13، ص 145 (SanadKitab #10649, hlm. urut 5361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.