Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti'

  1. كتاب الطلاق

Bab dan daftar isi:

باب تعليق الطلاق بالشروط

Baca bab ini

  1. لا يصح إلا من زوج
  2. فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله، ولو قال: عجلته،
  3. وإن قال: سبق لساني بالشرط، ولم أرده وقع في الحال، وإن قال: أنت طالق، وقال: أردت إن قمت، لم يقبل حكما
  4. وأدوات الشرط: إن، وإذا، ومتى، وأي، ومن، وكلما، وهي وحدها للتكرار، وكلها، ومهما
  5. بلا لم أو نية فور، أو قرينة للتراخي، ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة
  6. فإذا قال: إن قمت، أو إذا، أو متى، أو أي وقت، أو من قامت، أو كلما قمت فأنت طالق فمتى وجد طلقت، وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث، إلا في كلما، وإن لم أطلقك فأنت طالق؛ ولم ينو وقتا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها، طلقت في آخر حياة أولهما موتا،
  7. ومتى لم، أو إذا لم، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت، وكلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثا، وتبين غيرها بالأولى، وإن قمت فقعدت، أو ثم قعدت، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قع
  8. وبالواو تطلق بوجودهما، ولو غير مرتبين، وبأو بوجود أحدهما
  9. فصل sub-bab ›
  10. فصل sub-bab ›
  11. فصل sub-bab ›
  12. فصل sub-bab ›
  13. فصل sub-bab ›
  14. فصل sub-bab ›
  15. فصل sub-bab ›
  16. فصل sub-bab ›
  17. فصل sub-bab ›