-
إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف، وإن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن
-
وهي عكس الأولى في الأحكام، وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر، وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا، وإن كان مكانه: إن كان حملك، أو ما في بطنك لم تطلق بهما