Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti'

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini

  1. إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه؛ لأنه شرط لا حلف، وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ومرتين فثنتان، وثلاثا فثلاث