Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب الإجارة
- تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكنى دار، وخدمة آدمي، وتعليم علم
- الثاني: معرفة الأجرة، وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما وإن دخل حماما، أو سفينة، أو أعطى ثوبه قصارا، أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة
- الثالث: الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم، كالزنا، والزمر، والغناء، وجعل داره كنيسة، أو لبيع الخمر
- وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها
- فصل sub-bab ›
- فصل sub-bab ›