Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- ويشترط في العين المؤجرة: معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها
- وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل، ولا الشمع ليشعله، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر، ونقع البئر، وماء الأرض يدخلان تبعا
- والقدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الآبق، والشارد، واشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل،
- ولا أرض لا تنبت للزرع، وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضررا
- وتصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ،
- وللثاني حصته من الأجرة، وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح
- وإن استأجرها لعمل، كدابة لركوب إلى موضع معين؛ أو بقر لحرث، أو دياس زرع، أو من يدله على طريق، اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف
- ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة
- وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل، ورحله، وحزامه، والشد عليه، وشد الأحمال والمحامل، والرفع والحط، ولزوم البعير، ومفاتيح الدار وعمارتها
- فأما تفريغ البالوعة والكنيف، فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة