Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti'

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارة
  3. فصل

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini

  1. ويشترط في العين المؤجرة: معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها
  2. وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل، ولا الشمع ليشعله، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر، ونقع البئر، وماء الأرض يدخلان تبعا
  3. والقدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الآبق، والشارد، واشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل،
  4. ولا أرض لا تنبت للزرع، وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضررا
  5. وتصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ،
  6. وللثاني حصته من الأجرة، وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح
  7. وإن استأجرها لعمل، كدابة لركوب إلى موضع معين؛ أو بقر لحرث، أو دياس زرع، أو من يدله على طريق، اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف
  8. ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة
  9. وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل، ورحله، وحزامه، والشد عليه، وشد الأحمال والمحامل، والرفع والحط، ولزوم البعير، ومفاتيح الدار وعمارتها
  10. فأما تفريغ البالوعة والكنيف، فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة