Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- وهي عقد لازم، فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له
- وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه وتنفسخ بتلف العين المؤجرة، وبموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا، وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه
- لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه وإن اكترى دارا فانهدمت، أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها، أو غرقت، انفسخت الإجارة في الباقي
- وإن وجد العين معيبة، أو حدث بها عيب فله الفسخ، وعليه أجرة ما مضى ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ،
- ولا حجام، وطبيب، وبيطار لم تجن أيديهم، إن عرف حذقهم، ولا راع لم يتعد
- ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حرزه، أو بغير فعله، ولا أجرة له
- وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة، وفرغت المدة لزمه أجرة المثل