Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب الشفعة
- وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد
- فإن انتقل بغير عوض، أو كان عوضه صداقا، أو خلعا، أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة ويحرم التحيل لإسقاطها
- وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها، ويتبعها الغراس، والبناء، لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار
- وهي على الفور وقت علمه فإن لم يطلبها إذا بلا عذر بطلت
- وإن قال للمشتري: بعني، أو صالحني، أو كذب العدل، أو طلب أخذ البعض سقطت
- والشفعة لاثنين بقدر حقيهما، فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك وإن اشترى اثنان حق واحد، أو عكسه، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما
- وإن باع شقصا وسيفا، أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن ولا شفعة بشركة وقف، ولا غير ملك سابق، ولا لكافر على مسلم
- فصل sub-bab ›