Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- وإن تصرف مشتريه بوقفه، أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة
- وببيع فله أخذه بأحد البيعين وللمشتري الغلة، والنماء المنفصل، والزرع، والثمرة الظاهرة فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته، وقلعه، ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر
- وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه، ويأخذ بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته
- والمؤجل يأخذه المليء به، وضده بكفيل مليء
- ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، فإن قال: اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر
- وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع