Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا
- ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل
- ولا تحل بوطء دبر، وشبهة، وملك يمين، ونكاح فاسد، ولا في حيض، ونفاس، وإحرام، وصيام فرض، ومن ادعت مطلقته المحرمة ـ وقد غابت ـ نكاح من أحلها، وانقضاء عدتها منه، فله نكاحها إن صدقها وأمكن