Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب الرجعة
- من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها
- ولو كرهت، بلفظ: راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه
- ويسن الإشهاد، وهي زوجة، لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها
- وتحصل الرجعة أيضا بوطئها، ولا تصح معلقة بشرط،
- فإذا طهرت من الحيضة الثالثة، ولم تغتسل، فله رجعتها،
- وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد، ومن طلق دون ما يملك ثم راجع، أو تزوج، لم يملك أكثر مما بقي، وطئها زوج غيره، أو لا
- فصل sub-bab ›
- فصل sub-bab ›