Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
كتاب الإقرار
- يصح من مكلف، مختار، غير محجور عليه، ولا يصح من مكره، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح، ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل، وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره،
- ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل، وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح، وإن صار عند الموت وارثا،
- وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل، وإن أقر وليها المجبر بالنكاح، أو الذي أذنت له صح، وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، فإن كان ميتا ورثه، وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح
- فصل sub-bab ›
- فصل sub-bab ›