Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- إذا قال: له علي شيء، أو كذا، قيل له: فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره، فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل، وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل
- ويقبل بكلب مباح نفعه، أو حد قذف، وإن قال: له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه، وإن قال: له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، وإن قال: ما بين درهم إلى عشرة، أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة
- وإن قال: له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما وإن قال: له علي تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو فص في خاتم، ونحوه فهو مقر بالأول، والله ﷾ أعلم