Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti'

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini

  1. إذا قال: له علي شيء، أو كذا، قيل له: فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره، فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل، وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل
  2. ويقبل بكلب مباح نفعه، أو حد قذف، وإن قال: له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه، وإن قال: له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، وإن قال: ما بين درهم إلى عشرة، أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة
  3. وإن قال: له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما وإن قال: له علي تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو فص في خاتم، ونحوه فهو مقر بالأول، والله ﷾ أعلم