Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti'

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل

Bab dan daftar isi:

ويقبل بكلب مباح نفعه، أو حد قذف، وإن قال: له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه، وإن قال: له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، وإن قال: ما بين درهم إلى عشرة، أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة

Baca bab ini