Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti'

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل

Bab dan daftar isi:

وإن قال: له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما وإن قال: له علي تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو فص في خاتم، ونحوه فهو مقر بالأول، والله ﷾ أعلم

Baca bab ini