Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 381

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٩٦): تحرم النوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.

١٠٠٨ - وقال أبو أحمد بن عَدِيٍّ في ترجمة محمد بن الحارث الحارثيِّ: حدَّثنا عمران بن موسى بن فضالة ثنا بندار ثنا محمد بن الحارث حدَّثني محمد بن عبد الرَّحمن عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الرَّكعتين قبل المكتوبة» (¬١).

هذا إسنادٌ ضعيفٌ، فإنَّ محمد بن الحارث الحارثيَّ ومحمد بن عبد الرَّحمن البيلمانيَّ: مجمعٌ على ضعفهما.

وقد استوفيت الكلام على طرق حديث ابن عمر هذا في جزءٍ مفردٍ.

وأمَّا حديث عبد الله بن عمرو: فلا يصحُّ، والأكثر على تضعيف الأفريقيِّ، وقد رواه جعفر بن عون عنه عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن [عمرو] (¬٢) موقوفًا، ولفظه: لا صلاة بعد أن يصلِّي الفجر إلا ركعتين.

١٠٠٩ - وروى الحسين بن حفص عن سفيان عن عبد الرَّحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله ﷺ: «لا صلاة بعد النِّداء إلا سجدتين - يعني الفجر -».

رواه البيهقيُّ وقال: روي موصولاً بذكر أبي هريرة فيه، ولا يصحُّ وصله (¬٣).

والصَّحيح أنَّ النَّهي في الفجر لا يتعلَّق بطلوعه، بل بفعل الصَّلاة، كالعصر، وهذا مذهب الشَّافعيِّ وإحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد.

والدَّليل على ذلك:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 381 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.