Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 382

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٩٦): تحرم النوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.

١٠١٠ - ما أخرجاه في «الصَّحيحين» - واللفظ لمسلم - عن أبي سعيد الخدريِّ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشَّمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشَّمس» (¬١).

١٠١١ - وروى البخاريُّ عن عمر ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشَّمس، ولا صلاة بعد صلاة الصُّبح حتى تطلع الشَّمس» (¬٢).

ورواه الإمام أحمد (¬٣) وأبو داود (¬٤) وقالا فيه: (بعد صلاة العصر).

وقد تقدَّم (¬٥) حديث عمرو بن عَبَسة وفيه أنَّ رسول الله ﷺ قال له: «صلِّ الصُّبح ثُمَّ أقصر عن الصَّلاة حتى تطلع الشَّمس».

رواه مسلمٌ (¬٦)، وفي رواية للإمام أحمد - وهذا لفظه (¬٧) - وأبي داود (¬٨) وابن ماجه (¬٩): يا رسول الله، علِّمني ممَّا تعلم وأجهل، فهل من السَّاعات

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 382 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.