Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 415

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل التطوع
  3. مسألة (٢٠٣): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام.

١٠٥٨ - قال أحمد: وثنا عتَّاب بن زياد ثنا أبو حمزة السُّكَّريُّ عن إبراهيم الصَّائغ عن نافع عن ابن عمر: كان رسول الله ﷺ يفصل بين الوتر والشَّفع بتسليمة يسمعناها (¬١).

أمَّا الحديث الأوَّل: فمنقطعٌ، لأنَّ (¬٢) عمر لم يسمع من عائشة؛ وأسامة ضعيفٌ.

والثَّاني أصلح.

ز: أسامة بن زيد هو: الليثيُّ المدنيُّ، روى له مسلم في «صحيحه» (¬٣)، ووثَّقه ابن معين (¬٤) وغيره، وتكلَّم فيه الإمام أحمد (¬٥) وغيره.

وزبان بن عبد العزيز: هو أخو عمر، ذكره ابن أبي حاتم في كتابه، وقال: روى عنه الليث بن سعد (¬٦). وفي ذلك نظرٌ.

وروى حديث نافع عن ابن عمر: أبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (¬٧) والطَّبرانيُّ وقال: لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم الصَّائغ إلا أبو حمزة السُّكَّريُّ (¬٨).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 415 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.