Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 416

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل التطوع
  3. مسألة (٢٠٣): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام.

وإبراهيم بن ميمون الصَّائغ: وثَّقه ابن معين (¬١) والنَّسائيُّ في رواية (¬٢)، وقال مرَّةً: ليس به بأس (¬٣). وقال أحمد: ما أقرب حديثه (¬٤). وقال أبو زرعة: لا بأس به (¬٥). وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتجُّ به (¬٦).

وقد روى ابن حِبَّان هذا الحديث من رواية الوليد بن مسلم عن الوَضِين ابن عطاء عن سالم عن أبيه (¬٧).

الوَضِين فيه كلامٌ O.

فصلٌ

ويدلُّ على جواز الزِّيادة على الثَّلاث:

١٠٥٩ - ما روى أحمد: ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن مِقْسم عن أمِّ سلمة قالت: كان رسول الله ﷺ يوتر بسبعٍ وبخمسٍ، لا يفصل بينهن بسلامٍ ولا كلامٍ (¬٨).

ز: رواه النَّسائيُّ من حديث جرير (¬٩) وسفيان (¬١٠)، ورواه ابن ماجه

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 416 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.