Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 418

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل التطوع
  3. مسألة (٢٠٣): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام.

احتجَّ الخصم بأربعة أحاديث:

١٠٦٢ - الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا هنَّاد ثنا أبو بكر بن عيَّاش عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليٍّ قال: كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث (¬١).

١٠٦٣ - الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا الحسن بن رشيق ثنا محمد بن أحمد بن حمَّاد ثنا أبو خالد يزيد بن سنان ثنا يحيى بن زكريا الكوفيُّ ثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرَّحمن بن يزيد النَّخعيِّ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «وتر الليل ثلاث، كوتر النَّهار - صلاة المغرب -» (¬٢).

١٠٦٤ - الحديث الثَّالث: قال أبو حاتم بن حِبَّان: أنا أحمد بن يحيى ابن زهير ثنا عبد الله بن الصَّباح ثنا أبو بحر (¬٣) البكراويُّ عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «الوتر ثلاث، كصلاة المغرب» (¬٤).

١٠٦٥ - الحديث الرَّابع: رووا أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن البتيراء.

قالوا: وهي الوتر بركعة.

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: ففيه الحارث الأعور، قال الشَّعبيُّ (¬٥) وابن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 418 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.