Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 419

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل التطوع
  3. مسألة (٢٠٣): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام.

المدينيِّ (¬١): هو كذَّابٌ.

ثُمَّ لا حجَّة في الحديث، فإنَّا لا نمنع من الوتر بثلاث.

وأمَّا حديث ابن مسعود: ففيه يحيى بن زكريا (¬٢)، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لم يروه عن الأعمش مرفوعًا غيره، وهو ضعيفٌ (¬٣).

وأمَّا حديث عائشة: ففيه إسماعيل المكيُّ، قال يحيى: ليس بشيءٍ (¬٤).

وقال ابن المدينيِّ: لا يكتب حديثه (¬٥). وقال النَّسائيُّ: متروكٌ (¬٦).

وأمَّا الحديث الرَّابع: فالمروي عن ابن عمر أَنَّه فسَّر البتيراء: أن يصلِّي بركوعٍ ناقصٍ، وسجودٍ ناقص (¬٧).

وقد قابل أصحابنا هذين الحديثين بحديث رواه الدَّارَقُطْنِيُّ:

١٠٦٦ - ثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ثنا موهب بن يزيد بن خالد ثنا عبد الله ابن وهب قال: حدَّثني سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل (¬٨) عن أبي سلمة و (¬٩) الأعرج (¬١٠) عن أبي هريرة عن رسول ﷺ

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 419 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.