Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 430

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل التطوع
  3. مسألة (٢٠٧): لا يسن القنوت في الفجر.

وقد وثَّق أبا مالك: الإمام أحمد بن حنبل (¬١) ويحيى بن معين (¬٢) وأحمد ابن عبد الله العجليُّ (¬٣)، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، يكتب حديثه (¬٤).

وقال النَّسائيُّ: ليس به بأسٌ (¬٥). وقال العقيليُّ: لا يتابع على حديثه عن أبيه في القنوت (¬٦). وذكره أبو حاتم بن حِبَّان في كتاب «الثِّقات» (¬٧).

وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج الأشبيليُّ النَّباتيُّ (¬٨): يقال: أمسك يحيى القطَّان عن الرِّواية عنه (¬٩).

وقد روى مسلم في «صحيحه» حديثين من رواية يزيد بن هارون عن أبي مالك عن أبيه سوى هذا (¬١٠).

وقال البيهقيُّ: طارق بن أشيم الأشجعيُّ لم يحفظه عن من صلَّى خلفه، فرآه محدثاً، وقد حفظه غيره، فالحكم له دونه (¬١١).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 430 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.