Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 431

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل التطوع
  3. مسألة (٢٠٧): لا يسن القنوت في الفجر.

كذا قال.

وقال غيره: ليس في هذا الحديث دليلٌ على أنَّهم ما قنتوا قطُّ، بل [] (¬١) اتَّفق أن طارقًا صلَّى خلف كلٍّ منهم، وأخير بما رأى، ومن المعلوم أنَّهم كانوا يقنتون في النَّوازل، وهذا الحديث يدلُّ على أنَّهم ما كانوا يحافظون على قنوتٍ راتبٍ O.

١٠٨٠ - الحديث الثَّاني (¬٢): قال الخطيب في كتاب «القنوت» له: أخبرني عُبيد الله بن أبي الفتح ثنا المعافى بن زكريا (¬٣) ثنا محمد بن مرزوق ثنا محمد ابن عبد الله الأنصاريُّ ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أنَّ النَّبيّ ﷺ كان لا يقنت إلا إذا دعا لقومٍ أو دعا على قومٍ (¬٤).

ز: هذا إسنادٌ صحيحٌ، والحديث نصٌّ في أنَّ القنوت مختصٌّ بالنَّازلة.

١٠٨١ - وروى أبو حاتم بن حِبَّان من حديث إبراهيم بن سعد عن الزُّهريِّ عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحدٍ أو يدعو على أحدٍ (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 431 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.