Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 436

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل التطوع
  3. مسألة (٢٠٧): لا يسن القنوت في الفجر.

قال أحمد: هيَّاج متروك الحديث (¬١). وقال يحيى: ليس بشيءٍ (¬٢).

وقال ابن حِبَّان: يروي المعضلات عن الثِّقات (¬٣).

وقال يحيى: وعنبسة ليس بشيءٍ (¬٤). وقال النَّسائيُّ: متروكٌ (¬٥).

وقال أبو حاتم الرَّازيُّ: كان يضع الحديث (¬٦). وقال ابن حِبَّان: هو صاحب أشياء موضوعة، لا يحلُّ الاحتجاج به (¬٧).

وأمَّا ابن نافع: فاسمه عبد الله، قال يحيى: ليس بشيءٍ (¬٨). وقال عليٌّ: يروي أحاديث منكرة (¬٩). وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (¬١٠).

ونافع لم يصحّ له سماع من أمِّ سلمة (¬١١).

وصفيَّة بنت أبي عبيد لم تدرك رسول الله ﷺ.

والاعتماد على الأحاديث الأُول، دون هذه المتأخرة، وإنَّما ذكرناها بعللها لئلا يظنَّ ظانٌّ أنَّا تركنا ما يحتجُّ به.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 436 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.