Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 437

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل التطوع
  3. مسألة (٢٠٧): لا يسن القنوت في الفجر.

ز: روى حديث أمِّ سلمة: ابن ماجه عن حاتم بن بكر (¬١) الضَّبِّيِّ عن محمد بن يعلى زُنْبُور (¬٢) O.

وفد احتجَّ الخصم بأحاديث، وأحاديثهم تنقسم أربعة أقسام:

أحدها: ما هو مطلق، وأنَّ رسول الله ﷺ قنت؛ وهذا لا تنازع فيه، لأَنَّه قد ثبت أنَّه قنت.

والثَّاني: مقيَّدٌ بأنَّه قنت في صلاة الصُّبح، وهذا لا نزاع فيه، لأنَّه قد فعل ذلك شهرًا.

والثَّالث: لفظ محتمل (كان يقنت في الصُّبح) فنحمله على ما فعله شهر [اً] (¬٣) بأدلتنا، ومنه:

١٠٨٩ - ما رواه التِّرمذيُّ: ثنا قتيبة ثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مُرَّة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يقنت في صلاة الصُّبح والمغرب (¬٤).

ز: رواه الإمام أحمد (¬٥) ومسلم (¬٦) وأبو داود (¬٧) والنَّسائيُّ (¬٨)، وقال التِّرمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 437 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.