ز: روى حديث أمِّ سلمة: ابن ماجه عن حاتم بن بكر (¬١) الضَّبِّيِّ عن محمد بن يعلى زُنْبُور (¬٢) O.
وفد احتجَّ الخصم بأحاديث، وأحاديثهم تنقسم أربعة أقسام:
أحدها: ما هو مطلق، وأنَّ رسول الله ﷺ قنت؛ وهذا لا تنازع فيه، لأَنَّه قد ثبت أنَّه قنت.
والثَّاني: مقيَّدٌ بأنَّه قنت في صلاة الصُّبح، وهذا لا نزاع فيه، لأنَّه قد فعل ذلك شهرًا.
والثَّالث: لفظ محتمل (كان يقنت في الصُّبح) فنحمله على ما فعله شهر [اً] (¬٣) بأدلتنا، ومنه:
١٠٨٩ - ما رواه التِّرمذيُّ: ثنا قتيبة ثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مُرَّة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يقنت في صلاة الصُّبح والمغرب (¬٤).
ز: رواه الإمام أحمد (¬٥) ومسلم (¬٦) وأبو داود (¬٧) والنَّسائيُّ (¬٨)، وقال التِّرمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ.