Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 438

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل التطوع
  3. مسألة (٢٠٧): لا يسن القنوت في الفجر.

ولم يذكر بعض الرُّواة (المغرب)، وقال الإمام أحمد بن حنبل: ليس يروى عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قنت في المغرب إلا في هذا الحديث (¬١) O.

١٠٩٠ - أنبأنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا أبو محمد الجوهريُّ أنا عليُّ بن محمد بن لؤلؤ أنا أحمد بن الوليد بن إبراهيم الأزديُّ ثنا عبد الله بن عبد المؤمن ثنا عمر بن حبيب عن هشام عن الحسن عن أنس أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يقنت بعد الرُّكوع في صلاة الصُّبح في الرَّكعة الأخيرة.

ز: هذا إسنادٌ ضعيفٌ، فإنَّ عمر بن حبيب هو: العدويُّ القاضي، وقد كذَّبه يحيى بن معين في رواية (¬٢)، وضعَّفه في أخرى (¬٣)، وقال البخاريُّ: يتكلَّمون فيه (¬٤). وقال النَّسائيّ: ضعيفٌ (¬٥). وقال ابن عَدِيٍّ: هو حسن الحديث، يكتب حديثه مع ضعفه (¬٦). وقال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج به (¬٧).

وعبد الله بن عبد المؤمن الواسطيُّ: محلُّه الصِّدق، وقد روى عنه ابن ماجه، وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات» (¬٨).

وأحمد بن الوليد: ذكره الخطيب في «تاريخه» وقال: كان صدوقًا (¬٩) O.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 438 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.