Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 476

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجماعة والإمامة
  3. مسألة (٢١٥): لا تصح إمامة الفاسق.

يحيى، قال أبو حاتم الرَّازيُّ: هو متروك الحديث (¬١). وقال ابن حِبَّان: لا يحلُّ كتب حديثه (¬٢).

وفي طريقه الثَّاني: أشعث، وهو مجروحٌ (¬٣).

وبقيَّة مدلسٌ لا يعوَّل على روايته.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ومكحول لم يلق أبا هريرة (¬٤).

وقد روى محمد بن سعد أنَّ جماعةً من العلماء ضعَّفوا رواية مكحول (¬٥).

وأمَّا طريقه الثَّالث: ففيه معاوية بن صالح، قال الرَّازيُّ: لا يحتجُّ به (¬٦).

وأمَّا حديث واثلة: ففيه مكحول، وقد قلنا فيه، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وأبو سعيد مجهولٌ (¬٧).

وفيه عتبة، قال عليُّ بن الحسين بن الجنيد: لا يساوي شيئًا (¬٨).

وفيه الحارث بن نبهان، قال يحيى: ليس بشيءٍ (¬٩). وقال النَّسائيُّ:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 476 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.