Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 477

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجماعة والإمامة
  3. مسألة (٢١٥): لا تصح إمامة الفاسق.

متروكٌ (¬١). وقال ابن حِبَّان: لا يحتجُّ به (¬٢).

وأمَّا حديث أبي الدَّرداء: فقال العقيليُّ في الطريق الثَّاني: إسناده مجهولٌ، غير محفوظٍ (¬٣).

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في الطَّريق الأوَّل: لا يثبت إسناده، ما (¬٤) بين عبَّاد وأبي الدَّرداء ضعفاء (¬٥).

وأمَّا حديث ابن عمر: ففي طريقه الأوَّل: عثمان بن عبد الرَّحمن، قال يحيى: ليس بشيءٍ، كان يكذب (¬٦). وقال البخاريُّ (¬٧) والنَّسائيُّ والرَّازيُّ (¬٨) وأبو داود (¬٩): ليس بشيءٍ. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: متروكٌ (¬١٠).

وفي طريقه الثَّاني: محمد بن الفضل، قال أحمد: ليس حديثه بشيءٍ، حديثه حديث أهل الكذب (¬١١). وقال يحيى: كان كذَّابًا (¬١٢). وقال

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 477 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.