Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 478

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجماعة والإمامة
  3. مسألة (٢١٥): لا تصح إمامة الفاسق.

النَّسائيُّ: متروك الحديث (¬١).

وأمَّا الطَّريق الثَّالث: ففيه وهب بن وهب، وكان كذَّابًا يضع الحديث بإجماعهم.

وأمَّا الطَّريق الرَّابع: ففيه عثمان بن عبد الله، قال ابن حِبَّان: كان يضع الحديث على الثِّقات، لا يحلُّ كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار (¬٢). وقال ابن عَدِيٍّ: له أحاديث موضوعات (¬٣).

وفي طريقه الخامس: أبو الوليد المخزوميُّ، واسمه: خالد بن إسماعيل، قال ابن عَدِيٍّ: كان يضع الحديث على الثِّقات (¬٤).

وقال أبو جعفر العقيليُّ: وليس في هذا المتن إسنادٌ يثبت (¬٥).

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ليس فيها ما يثبت (¬٦).

وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: «صلُّوا خلف كلِّ برٍّ وفاجرٍ»، فقال: ما سمعنا بهذا.

ثُمَّ لو قدَّرنا الصِّحَّة - ولا وجه لها - حملناه على الأُمراء الَّذين يخاف منهم، فيصلِّي وراءهم ما لا يكون إلا بهم، كالجمعة والعيدين.

ز: هذه الأحاديث في بعض أسانيدها مجاهيل وضعفاء لم يتكلَّم عليهم

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 478 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.