ز: هذا الحديث لا دليل فيه على عدم جواز ائتمام المفترض بالمتنفِّل، بل المراد به عدم الاختلاف في الأفعال، لأنَّه إنَّما ذكر في الحديث الأفعال فقال: «فإذا سجد فاسجدوا»، ولهذا صحَّ ائتمام المتنفِّل بالمفترض O.
احتجُّوا بثلاثة أحاديث:
١١٦٤ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن عمرو سمعه من جابر قال: كان معاذ يصلِّي مع رسول الله ﷺ، ثُمَّ يرجع فيؤمُّنا.
وقال مرَّةً: فيصلِّي بقومه (¬١).
أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٢).
وجوابه:
أن يقال: هذه قضيَّة في عينٍ، فيحتمل أن يكون معاذ يصلِّي مع رسول الله ﷺ نافلة (¬٣).
Rujukan halaman ini:تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 483 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1130)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.