Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 483

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجماعة والإمامة
  3. مسألة (٢١٧): لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر.

ز: هذا الحديث لا دليل فيه على عدم جواز ائتمام المفترض بالمتنفِّل، بل المراد به عدم الاختلاف في الأفعال، لأنَّه إنَّما ذكر في الحديث الأفعال فقال: «فإذا سجد فاسجدوا»، ولهذا صحَّ ائتمام المتنفِّل بالمفترض O.

احتجُّوا بثلاثة أحاديث:

١١٦٤ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن عمرو سمعه من جابر قال: كان معاذ يصلِّي مع رسول الله ﷺ، ثُمَّ يرجع فيؤمُّنا.

وقال مرَّةً: فيصلِّي بقومه (¬١).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٢).

وجوابه:

أن يقال: هذه قضيَّة في عينٍ، فيحتمل أن يكون معاذ يصلِّي مع رسول الله ﷺ نافلة (¬٣).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 483 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.