Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 484

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجماعة والإمامة
  3. مسألة (٢١٧): لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر.

فإن قالوا: قد جاء في الحديث: (فتكون له تطوَّعًا) (¬١).

قلنا: هذا ظنٌّ من الرَّاوي.

١١٦٥ - الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا محمد بن عمرو بن أبي مذعور ثنا عبد الوهَّاب الثقفيُّ ثنا عنبسة عن الحسن عن جابر أنَّ نبيَّ الله ﷺ كان محاصِرًا بني محارب، طائفةٌ مقبلةٌ على العدو، وصلَّى بطائفة ركعتين، ثُمَّ سلَّم، فانصرفوا، فكانوا مكان إخوانهم، وجاءت الطَّائفة الأخرى، فصلَّى بهم رسول الله ﷺ ركعتين، فكان للنَّبيِّ ﷺ أربع ركعات، ولكلِّ طائفةٍ ركعتين (¬٢).

فحجتَّهم أَنَّه كان بالرَّكعتين الأخريين متنفِّلاً.

وجواب هذا:

أَنَّه لا يصحُّ، قال يحيى بن معين: عنبسة ليس بشيءٍ (¬٣). وقال النَّسائيُّ: متروكٌ (¬٤). وقال أبو حاتم الرَّازيُّ: كان يضع الحديث (¬٥). وقال ابن حِبَّان: لا يحلُّ الاحتجاج به (¬٦).

ز: عنبسة الذي ذكر المؤلِّف فيه الجرح: هو عنبسة بن عبد الرً حمن بن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 484 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.