Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 556

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجمعة
  3. مسألة (٢٤٢): يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزوال، خلافا لأكثرهم.

الجمعة، ثُمَّ نرجع إلى القائلة فنقيل (¬١).

انفرد بإخراجه البخاريُّ.

ز: لم يروه البخاريُّ من هذه الطَّريق، ولفظه: كنَّا نبكِّر بالجمعة، ونقيل بعد الجمعة (¬٢).

١٢٧٤ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا يزيد بن الحسن بن يزيد البزَّاز أبو الطيب ثنا محمد بن إسماعيل الحسَّانيُّ ثنا وكيع ثنا جعفر بن بُرقان عن ثابت بن الحجَّاج الكلابيِّ عن عبد الله بن سِيْدان السُّلميِّ قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر ﵁، فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النَّهار، ثُمَّ شهدتها مع عمر ﵁، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النَّهار، ثُمَّ شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النَّهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره (¬٣).

رواه الإمام أحمد عن وكيع، واحتجَّ به.

وثابت بن الحجَّاج: ذكره البخاريُّ في «تاريخه» (¬٤) وابن أبي حاتم في كتابه (¬٥)، ولم يذكرا فيه جرحًا.

وعبد الله بن سِيْدان السُّلميُّ: من أهل الرابذة (¬٦)، قال البخاريُّ:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 556 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.