Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 557

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجمعة
  3. مسألة (٢٤٢): يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزوال، خلافا لأكثرهم.

لا يتابع في حديثه (¬١). وقال ابن عَدِيٍّ: شبه المجهول (¬٢). وقال هبة الله الطَّبريُّ: مجهولٌ، لا تقوم بروايته حُجَّةٌ (¬٣) O.

احتجَّ الخصم بثلاثة أحاديث:

١٢٧٥ - الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا أحمد بن منيع ثنا سريج ابن النُّعمان ثنا فُليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرَّحمن التَّيميِّ عن أنس بن مالك أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يصلِّي الجمعة حين تميل الشَّمس.

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬٤).

ز: رواه البخاريُّ عن سريج (¬٥)، ورواه أبو داود عن الحسن بن عليٍّ عن زيد بن الحبُاب عن فُليح (¬٦) O.

١٢٧٦ - الحديث الثَّاني: قال مسلم بن الحجَّاج: ثنا عبد الله بن عبد الرَّحمن ثنا يحيى بن حسَّان ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أنَّه سأل جابر بن عبد الله: متى كان رسول الله ﷺ يصلِّي الجمعة؟ قال: كان يصلِّي، ثُمَّ نذهب إلى جمالنا فنريحها، حين تزول الشَّمس (¬٧).

انفرد بإخراجه مسلمٌ.

١٢٧٧ - الحديث الثَّالث: قال الشَّافعيُّ: أنا سفيان بن عيينة عن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 557 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.