Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 652

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل الجنائز
  3. مسألة (٢٩٠): لا تكره الصلاة على الميت في المسجد.

عمر أنَّ عمر ﵁ صُلِّي عليه في المسجد، وصلَّى عليه صهيب (¬١) O.

احتجُّوا:

١٤١٠ - بما روى أحمد: ثنا وكيع ثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التَّوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلَّى على جنازةٍ في المسجد فليس له شيءٌ» (¬٢).

والجواب: أنَّ صالحًا مجروحٌ، كان شعبة لا يروي عنه، وينهى عنه (¬٣)، وقال مالكٌ (¬٤) ويحيى (¬٥): ليس بثقةٍ. وقال ابن حِبَّان: تغيَّر، فجعل يأتي بالأشياء التي تشبه الموضوعات عن الثِّقات، فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم، ولم يتميَّز، فاستحقَّ التَّرك (¬٦).

ز: روى هذا الحديث أبو داود عن مسدَّد عن يحيى عن ابن أبي ذئب (¬٧)، ورواه ابن ماجه عن عليِّ بن محمد عن وكيع (¬٨).

وصالح بن نبهان مولى التوأمة: قال يحيى بن معين: هو ثقةٌ حُجَّةٌ، وابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرِّف (¬٩). وقال الجوزجانيُّ: تغيَّر أخيرًا،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 652 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.