Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 17

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣١٠): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياع أو هبة أو إرث، لا يضم إلى نصاب الحول.

حكم الحول.

وعن مالك كالمذهبين.

لنا أربعة أحاديث:

١٤٧٩ - الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا يحيى بن موسى ثنا هارون ابن صالح الطَّلحيُّ ثنا عبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من استفاد مالاً فلا زكاة عليه، حتَّى يحول عليه الحول» (¬١).

عبد الرَّحمن بن زيدٍ قد ضعَّفه الكلُّ، وقد رواه إسحاق بن إبراهيم الحنينيُّ عن مالك عن نافع عن ابن عمر.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: والصَّحيح عن مالك موقوفٌ.

قلت: والحنينيُّ ليس بمرضيٍّ عندهم.

وقال التِّرمذيُّ: وقد روي هذا الحديث موقوفًا على ابن عمر، وهو أصحُّ (¬٢).

ز: رواه التِّرمذيُّ موقوفًا عن ابن بشَّار عن الثَّقفيَّ عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر.

ورفعُه وهمٌ، والله أعلم O.

١٤٨٠ - الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا الحسن بن أحمد بن صالح الحلبيُّ ثنا سعيد بن عثمان الورَّاق ثنا هشام بن عبد الملك ثنا بقيَّة عن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 17 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.