إسماعيل عن [عبيد الله] (¬١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا زكاة في مال امرئ حتَّى يحول عليه الحول».
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: قد رواه معتمر وغيره موقوفًا (¬٢).
ز: إسماعيل هو: ابن عيَّاش، وهو ضعيفٌ في روايته عن غير الشَّاميين.
١٤٨١ - وروى البيهقيُّ من رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحول عليه الحول.
وقال: هذا هو الصَّحيح موقوفٌ، ورواه بقيَّة عن إسماعيل بن عيَّاش عن عبيد الله بن عمر مرفوعًا، وليس بصحيحٍ (¬٣) O.
١٤٨٢ - الحديث الثَالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا الحسن بن الخضر المعدّل ثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا محمَّد بن سليمان الأسديُّ ثنا حسَّان ابن سياه عن ثابت عن أنس أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عله الحول».
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حسَّان ضعيفٌ (¬٤).
ز: حسَّان: ضعَّفه ابن عَدِيٍّ (¬٥) وابن حِبَّان (¬٦) والحاكم (¬٧) أيضًا.