Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 18

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣١٠): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياع أو هبة أو إرث، لا يضم إلى نصاب الحول.

إسماعيل عن [عبيد الله] (¬١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا زكاة في مال امرئ حتَّى يحول عليه الحول».

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: قد رواه معتمر وغيره موقوفًا (¬٢).

ز: إسماعيل هو: ابن عيَّاش، وهو ضعيفٌ في روايته عن غير الشَّاميين.

١٤٨١ - وروى البيهقيُّ من رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحول عليه الحول.

وقال: هذا هو الصَّحيح موقوفٌ، ورواه بقيَّة عن إسماعيل بن عيَّاش عن عبيد الله بن عمر مرفوعًا، وليس بصحيحٍ (¬٣) O.

١٤٨٢ - الحديث الثَالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا الحسن بن الخضر المعدّل ثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا محمَّد بن سليمان الأسديُّ ثنا حسَّان ابن سياه عن ثابت عن أنس أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عله الحول».

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حسَّان ضعيفٌ (¬٤).

ز: حسَّان: ضعَّفه ابن عَدِيٍّ (¬٥) وابن حِبَّان (¬٦) والحاكم (¬٧) أيضًا.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 18 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.