Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 67

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٢٥): لا تجب الزكاة في الحلي المباح.

ز: الصَّواب وقف هذا الحديث على جابر.

وعافية: لا نعلم أحدًا تكلَّم فيه، وهو شيخٌ محلُّه الصَّدق، قال عبد الرَّحمن بن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن عافية بن أيُّوب فقال: أبو عبيدة عافية بن أيُّوب، مصريٌّ، ليس به بأسٌ (¬١).

١٥٤٨ - وقد روى الشَّافعيُّ عن سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي: أفيه الزَّكاة؟ فقال جابر: لا.

فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير (¬٢).

وقال الأثرم: سمع أبا عبد الله يقول: في زكاة الحلي عن خمسةٍ من أصحاب النَّبيِّ ﷺ لا يرون فيه زكاةً، وهم: أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء (¬٣) O.

أمَّا حجَّتُهم:

فلهم أحاديث، وهي على ضربين: عامة وخاصة.

فالعامة ثلاثة أحاديث:

الحديث الأوَّل: قوله ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة».

وقد سبق بإسناده من حديث أبي سعيدٍ (¬٤)، وأخرجه مسلمٌ في أفراده

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 67 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.