Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 68

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٢٥): لا تجب الزكاة في الحلي المباح.

من حديث جابر عن النَّبيِّ ﷺ (¬١).

الحديث الثَّاني: قوله ﵇: «هاتوا صدقة الرِّقَّة».

وقد ذكرناه بإسناده (¬٢) في مسألة الخيل.

قال ابن قتيبة: الرِّقَّة: الفضَّة، دراهم كانت أو غيرها (¬٣).

الحديث الثَّالث: قوله: «ليس في أقلِّ من عشرين مثقالاً من الذَّهب شيءٌ، ولا في أقلِّ من مائتي درهمٍ شيءٌ».

وقد ذكرناه بإسناده (¬٤) في المسألة قبلها.

وأمَّا الأحاديث الخاصة فثمانيةٌ:

١٥٤٩ - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا أبو معاوية ثنا حجَّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: أتت النَّبيَّ ﷺ امرأتان في أيديهما أساور من ذهب، فقال لهما النَّبيُّ ﷺ: «أتحبَّان أن يسوركما الله ﷿ يوم القيامة أساور من نارٍ؟!» قالتا: لا. قال: «فأدِّيا حقَّ الله في الِّذي في أيديكما» (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 68 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.