Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 73

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٢٥): لا تجب الزكاة في الحلي المباح.

بالقويَّة (¬١).

وفيه: عليُّ بن عاصم، قال يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب (¬٢). وكان أحمد سيء الرَّأي فيه (¬٣)، وقال يحيى: ليس بشيءٍ (¬٤).

وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (¬٥).

وأمَّا حديث أمِّ سلمة: ففيه محمَّد بن مهاجر (¬٦)، قال صالح بن محمَّد الأسديُّ: هو أكذب خلق الله (¬٧). وقال ابن عقدة: ليس بشيءٍ، ضعيفٌ، ذاهبٌ (¬٨). وقال ابن حِبَّان: يضع الحديث على الثِّقات، ويزيد في الأخبار ألفاظًا يسوِّيها على مذهبه (¬٩).

وقد رواه أبو داود من حديث عتَّاب بن بشير (¬١٠)، قال ابن المدينيِّ: ضربنا (¬١١) على حديثه (¬١٢).

وأمَّا حديث عائشة: ففيه محمَّد بن عطاء، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: هو مجهولٌ (¬١٣).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 73 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.