Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 74

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٢٥): لا تجب الزكاة في الحلي المباح.

وفيه: يحيى بن أيُّوب، قال أبو حاتم الرَّازيُّ: لا يحتجُّ به (¬١).

وأمَّا حديث فاطمة بنت قيسٍ الأوَّل: ففيه أبو بكر الهذليُّ، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لم يأت بهذا الحديث غيره، وهو متروك الحديث (¬٢). وقال غندر: هو كذَّابٌ (¬٣). وقال يحيى (¬٤) وابن المدينيِّ (¬٥): ليس بشيءٍ.

وفيه: نصر بن مزاحم، قال أبو خيثمة: كان كذَّابًا (¬٦). وقال يحيى: ليس حديثه بشيءٍ (¬٧). وقال أبو حاتم الرَّازيُّ: متروك الحديث (¬٨).

وأمَّا حديثها الثَّاني: ففيه ميمون، قال أحمد: متروك الحديث (¬٩).

وقال يحيى: ليس بشيءٍ، لا يكتب حديثه (¬١٠). وقال النَّسائيُّ: ليس بثقةٍ (¬١١).

وأمَّا حديث ابن مسعود: ففيه يحيى بن أبي أنيسة، قال أحمد: هو متروك (¬١٢). وقال عليٌّ (¬١٣) ويحيى (¬١٤): لا يكتب حديثه. وقال ابن حِبَّان:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 74 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.