Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 109

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٣٤): لا يجزئ في الفطرة أقل- من صاع.

قال أحمد: كثير بن عبد الله ليس بشيءٍ (¬١). وقال يحيى: ليس حديثه بشيءٍ (¬٢). وقال النَّسائيُّ (¬٣) والدَّارَقُطْنِيُّ (¬٤): متروك الحديث. وقال الشَّافعيُّ: هو ركنٌ من أركان الكذب (¬٥).

وكان أحمد لا يرضى إسحاق الحنينيَّ (¬٦).

ز: هذا حديثٌ ضعيفٌ، وكثيرٌ مجمعٌ على ضعفه، ولم يُوَافَق التِّرمذيُّ على تصحيح حديثه في موضعٍ، وتحسينه في آخر.

وإسحاق بن إبراهيم الحنينيُّ، وثَّقه ابن حِبَّان (¬٧)، وكان مالكٌ يعظِّمه ويكرمه (¬٨)، وتكلَّم فيه البخاريُّ (¬٩) والنَّسائيُّ (¬١٠) وابن عَدِيٍّ (¬١١) والأزديُّ (¬١٢)، وأحمد الذي كان لا يرضاه هو أحمد بن صالح (¬١٣)، لا أحمد بن حنبل، فلا ينبغي إطلاقه O.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 109 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.