Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 110

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة (٣٣٤): لا يجزئ في الفطرة أقل- من صاع.

١٦٠١ - الحديث السَّادس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عليُّ بن محمَّد بن أحمد المصريُّ ثنا أحمد بن داود المكيُّ ثنا مسدَّد ثنا حمَّاد بن زيد عن النُّعمان بن راشد عن الزُّهريِّ عن ابن صُعَير عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «أدُّوا صدقة الفطر، صاعًا من برٍّ أو قمحٍ، عن كل رأسٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ» (¬١).

قال أحمد: النُّعمان مضطرب الحديث، روى أحاديث مناكير. وقال يحيى: ليس بشيءٍ.

ز: قد تقدَّم هذا الحديث والكلام عليه بما فيه كفاية (¬٢) O.

١٦٠٢ - الحديث السَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا عبد العزيز بن جعفر الخوارزميُّ ثنا محمَّد بن مرزوق ثنا محمَّد بن بكر ثنا عمر بن محمَّد بن صُهبان قال: أخبرني ابن شهابٍ الزُّهريِّ عن مالك بن أوس بن الحَدَثَان عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ!: «أخرجوا زكاة الفطر، صاعًا من طعامٍ» (¬٣).

قال أحمد: عمر بن صُهبان ليس بشيءٍ (¬٤). وقال يحيى: لا يساوي فلسًا (¬٥). وقال الرَّازيُّ (¬٦) والنَّسائيُّ (¬٧) والدَّارَقُطْنِيُّ (¬٨): متروكٌ.

ز: ١٦٠٣ - روى الحاكم في «المستدرك» من حديث ابن عُليَّة عن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 110 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.