Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 220

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٥٨): يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفارة الجماع.

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬١).

وحجَّتهم أنَّه لم يأمر في حقِّ المرأة بشيءٍ.

وجواب هذا من عشرة أوجه:

أحدها: أنَّه استدلالٌ بالعدم، والعدم لا صيغة (¬٢) له فيستدلُّ به.

والثَّاني: أنَّه يحتمل أنه يكون قد ذكر حكمها ولم ينقل.

والثَّالث: أنَّه إنَّما يجب البيان للسائل عن الحكم اللازم له، والمرأة لم تأته ولم تسأله، ولا سأله زوجها عنها، فلا يجب عليه البيان.

فإن قالوا: فقد بيَّن ما لم يسأل عنه في حديث العسيف:

١٧٣٢ - قال البخاريُّ: ثنا عليُّ بن عبد الله ثنا سفيان قال: حفظناه من الزُّهريِّ قال: أخبرني عبيد الله أنَّه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قالا: كنَّا عند النَّبيِّ ﷺ فقام رجلٌ فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه - وكان أفقه منه- فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأْذَنْ لي. قال: «قل». قال: إنَّ ابني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاةٍ وخادمٍ، ثمَّ سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني أنَّ على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرَّجم. فقال النَّبيُّ ﷺ: «والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله جلَّ ذكره، المائة شاة والخادم ردٌّ عليك، وعلى ابنك جلدُ مائةٍ وتغريب عامٍ، واغدُ يا أُنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها». فغدا عليها فاعترفت، فرجمها (¬٣).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 220 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.