Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 322

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٧٥): إذا دخل في صوم التطوع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم يلزمه القضاء.

العبَّاس بن محمَّد بن قُو هيَار ثنا إبراهيم بن عبد الله السَّعديُّ أنا عون بن عمارة ثنا حميد الطَّويل أبو عُبيدة عن أنس بن مالك أنَّ النَّبيَّ-ﷺ قال: «الصَّائم بالخيار، ما بينه وبين نصف النَّهار».

١٩٢٤ - وحدَّثنا أبو الحسن العلويُّ أنا أبو الفضل ثنا إبراهيم أنا عون ابن عمارة ثنا جعفر بن الزُّبير عن القاسم عن أمامة عن النَّبيِّ ﷺ مثله.

تفرَّد به عون بن عمارة الغُيرَيُّ (¬١)، وهو ضعيفٌ.

١٩٢٥ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمَّد بن إبراهيم البزَاز - ببغداد- ثنا محمَّد بن الفرج الأزرق ثنا يحيى بن غيلان ثنا إبراهيم بن مزاحم ثنا سريع بن نبهان قال: سمعت أبا ذرٍّ يقول: سمعت خليلي أبا القاسم ﷺ يقول: «الصَّائم في التَّطوُّع بالخيار إلى نصف النَّهار».

١٩٢٦ - وأخبرنا عليُّ بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصَّفار ثنا محمَّد بن الفرج الأزرق … فذكره بإسناده مثله.

إبراهيم بن مزاحم وسريع بن نبهان: مجهولان (¬٢).

١٩٢٧ - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة الأنصاريُّ أنا أبو حاتم بن أبي الفضل [الهرويُّ] (¬٣) ثنا محمَّد بن عبد الرَّحمن الشَّاميُّ (¬٤) ثنا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 322 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.