Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 323

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٧٥): إذا دخل في صوم التطوع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم يلزمه القضاء.

إسماعيل بن أبي أويس ثنا أبو أويس عن محمَّد بن المنكدر عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ أنَّه قال: صنعت لرسول الله ﷺ طعامًا، فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطَّعام، قال رجلٌ من القوم: إنِّي صائمٌ. فقال رسول الله ﷺ: «دعاكم أخوكم وتكلَّف لكم». ثمَّ قال له: «أفطر، وصم مكانه يومًا إن شئت».

وروي ذلك بإسنادٍ آخر عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ قد أخرجناه في «الخلاف» (¬١) O.

فصلٌ (٣٧٥/ أ)

ولا يجب قضاء ذلك اليوم، ودليلنا ما سبق من حديث أمِّ هانئ.

واحتجُّوا على وجوب القضاء بأحاديث:

١٩٢٨ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد أنا سفيان بن حسين عن الزُّهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: أُهديت لحفصة شاة ونحن صائمتان، فأفطرتني، وكانت ابنة أبيها، فلمَّا دخل علينا رسول الله ﷺ ذكرنا ذلك له، فقال: «أبدلا يومًا مكانه» (¬٢).

قال المصنِّف: وهذا محمولٌ على الاستحباب.

١٩٢٩ - وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا أحمد بن منيع ثنا كثير بن هشام (¬٣) ثنا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 323 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.