Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 328

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٧٥): إذا دخل في صوم التطوع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم يلزمه القضاء.

وروي من وجه آخر عن عروة عن عائشة:

١٩٣٥ - أخبرناه محمَّد بن عبد الله الحافظ ومحمَّد بن موسى بن الفضل قالا: ثنا أبو العبَّاس محمَّد بن يعقوب ثنا الرَّبيع بن سليمان ثنا عبد الله بن وهب أخبرني حَيْوة وعمر بن مالك عن ابن الهاد قال: حدَّثني زُميل- مولى عروة- عن عروة بن الزُّبير عن عائشة أنَّها قالت: أُهدي لي ولحفصة طعامٌ، وكنَّا صائمتين، فقالت إحداهما لصاحبتها: هل لك أن تفطري؟ قالت: نعم.

فأفطرنا، ثمَّ دخل رسول الله ﷺ، فقالتا له: يا رسول الله، إنَّا أهدي لنا هديَّة، فاشتهيناه، فأفطرنا. فقال: «لا عليكما، صُومَا يومًا آخر مكانه».

أقام إسناده جماعة عن ابن وهب، وقال بعضهم: (عن أبي زميل)، ولم يذكر بعضهم (عروة) في إسناده.

أخبرنا أبو سعيد (¬١) المالينيُّ أنا أبو أحمد عبد الله بن عَدِيٍّ قال: زُميل بن عبَّاس عن عروة، روى عنه ابن الهاد، لا يعرف لزُميل سماعٌ من عُروة، ولا لابن الهاد من زُميل، ولا تقوم به الحجَّة. سمعت ابن حمَّاد يذكره عن البخاريِّ (¬٢). انتهى ما ذكره.

وقد روى حديث جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد: النَّسائيُّ عن أحمد ابن عيسى عن ابن وهب عنه، وقال: هذا خطأٌ (¬٣).

وقد روى حديث زُميل: أبو داود عن أحمد بن صالح عن ابن وهب عن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 328 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.