Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 329

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٧٥): إذا دخل في صوم التطوع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم يلزمه القضاء.

حَيوة بن شرُيح عن ابن الهاد عنه (¬١)، ورواه النَّسائيُّ عن الرَّبيع بن سليمان عن ابن وهب عن حَيْوة وعمر بن مالك عن ابن الهاد قال: حدَّثني زُميل … فذكره، وقال: زُميل ليس بالمشهور (¬٢).

وقال البيهقيُّ: وروي من أوجه أخر عن عائشة، لا يصحُّ شيءٌ من ذلك، وقد بيَّنت ضعفها في «الخلاف» (¬٣).

١٩٣٦ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمَّد بن عبد الوهَّاب أنا جعفر بن عون أنا مِسْعَر عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عبَّاس قال: إذا أصبح أحدكم صائمًا فبدَا له أن يفطر، فليصم يومًا مكانه- أو قال: مكانه يومًا. شك مِسْعَر (¬٤) - O.

١٩٣٧ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا محمَّد بن عمرو بن العبَّاس الباهليُّ ثنا سفيان بن عيينة قال: حدَّثنيه طلحة بن يحيى عن عمَّته عائشة عن عائشة أمِّ المؤمنين قالت: دخل عليَّ رسول الله ﷺ، فقال: «إنِّي أريد الصَّوم». وأُهدي لى حَيْسٌ، فقال: «إني آكل وأصُوم يومًا مكانه».

قال الدَارَقُطْنِيُ: لم يروه بهذا اللفظ عن ابن عيينة غير الباهليِّ، ولم يتابع على قوله: «وأصوم يومًا مكانه»، ولعله شُبِّه عليه- والله أعلم- لكثرة من خالفه عن ابن عيينة (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 329 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.