Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 330

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٧٥): إذا دخل في صوم التطوع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم يلزمه القضاء.

ز: قد تقدَّم هذا الحديث والكلام عليه (¬١)، والباهليُّ: وثَّقه ابن خِراش فيما حكاه عنه ابن عُقْدة (¬٢) O.

١٩٣٨ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن سوادة (¬٣) ثنا حمَّاد ابن خالد عن محمَّد بن أبي حميد عن إبراهيم بن عبيد قال: صنع أبو سعيد الخُدريُّ طعامًا، فدعى النَّبيَّ ﷺ وأصحابه، فقال رجلٌ من القوم: إنِّي صائمٌ. فقال له رسول الله ﷺ: «صنع لك أخوك، وتكلَّف لك أخوك، أفطر وصم يومًا مكانه».

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: هذا مرسلٌ (¬٤).

قال المصنِّف: قلت: ومحمَّد بن أبي حميد: قال فيه يحيى: ليس حديثه بشيءٍ (¬٥). وقال النَّسائيُّ: ليس بثقة (¬٦). وقال ابن حِبَّان: لا يحتجُّ به (¬٧).

ز: كذا في النُّسخة التي كتبت منها، وقد سقط بين الدَّارقُطْنِيُّ وبين أحمد بن محمَّد بن سوادة رجلٌ، وكأنه ابن مخلد (¬٨).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 330 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.