Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 331

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٧٥): إذا دخل في صوم التطوع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم يلزمه القضاء.

وأحمد بن محمَّد بن سوادة: كنيته: أبو العبَّاس، ويعرف بـ «خُشَيْش»، وهو كوفيٌّ نزل بغداد، وحدَّث عن عُبيدة بن حُميد وعَمرو بن عبد الغفَّار وزيد بن الحبُاب وحمَّاد بن خالد، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: يعتبر بحديثه ولا يحتجُّ به (¬١). وقال ابن أبي حاتم: كتبنا من حديثه فلم يُقضَ لنا السَّماع منه (¬٢). وقال الخطيب: ما رأيتُ أحاديثه إلا مستقيمة (¬٣). مات سنة ثمان وخمسن ومائتين.

وإبراهيم بن عبيد هو: ابن رفاعة بن رافع الأنصاريُّ، الزُّرقيُّ، المدنيُّ، روى له مسلمٌ (¬٤)، ووثَّقه أبو زرعة (¬٥)، وقال فيه الإمام أحمد: ليس بمشهور بالعلم (¬٦).

ومحمَّد بن أبي حميد هو: المدنيُّ، ويقال له: حمَّاد أًضَا، قال ابن عَدِيٍّ: هو مع ضعفه يكتب حديثه (¬٧).

وقد تقدَّم (¬٨) هذا الحديث من رواية محمَّد بن المنكدر عن أبي سعيدٍ، وفي آخره: «وصم يومًا مكانه إن شئت».

١٩٣٩ - وقال أبو داود الطَّيالسيُّ: ثنا محمَّد بن أبي حميد عن إبراهيم [بن] (¬٩) عبيد (¬١٠) بن رفاعة الزُّرقيِّ عن أبي سعيد قال: صنع رجلٌ طعامًا،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 331 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.