Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 332

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٧٥): إذا دخل في صوم التطوع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم يلزمه القضاء.

ودعى رسول الله ﷺ وأصحابه، فقال رجلٌ: إنِّي صائمٌ. فقال رسول الله ﷺ: «أخوك صنع طعامًا ودعاك، أفطر واقض يومًا مكانه» (¬١).

قال البيهقيُّ: ورواه ابن أبي فُديك عن ابن أبي حميد، وزاد فيه: «إن أحببت» يعني القضاء، وابن أبي حميد: يقال له: محمَّد، ويقال: حمَّاد، وهو ضعيفٌ (¬٢) O.

١٩٤٠ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن أحمد بن عمرو ثنا عليُّ بن سعيد الرَّازيُّ ثنا عَمرو بن خُليف (¬٣) بن إسحاق الخثعميُّ ثنا أبي ثنا عمِّي إسماعيل ابن مرسالٍ ثنا محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: صنع رجلٌ من أصحاب رسول الله ﷺ طعامًا، دعى النَّبيَّ-ﷺ وأصحابه له، فلما أتى الطَّعام تنحَّى أحدُهم، فقال له النَّبيُّ ﷺ: «مالك؟» قال: إنِّي صائمٌ. فقال له النَّبيُّ ﷺ: «تكلَّف لك أخوك وصنع، ثمَّ تقول: إنِّي صائم! كل وصم يومًا مكانه» (¬٤).

قال ابن عَدِيٍّ: عمرو بن خليف متهمٌ بوضع الحديث (¬٥). وقال ابن حِبَّان: كان يضع الحديث (¬٦).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 332 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.